3.2.1 شروط عامة

3.2.1.1 أن يكون المتقدم للعضوية جمعية فلسطينية غير هادفة للربح، وتقدم خدماتها   للمجتمع دون التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الانتماء السياسي.

3.2.1.2  أن تكون الجمعية حاصلة على شهادة تسجيل من وزارة الداخلية الفلسطينية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.

3.2.1.3       يجب على أي جمعية تنوي الانضمام إلى الاتحاد كعضو أن ترفق مع طلبها موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل؛ وذلك بموجب محضر رسمي موقع يفيد بموافقة الهيئة العامة على ذلك.

3.2.1.4       أن يكون للجمعية مقر تمارس من خلاله أعمالها.

3.2.1.5       أن يكون للجمعية مدقق حسابات خارجي قانوني ومرخص.

3.2.1.5  أن يكون للجمعية حساب بنكي واحد على الأقل في أحد المصارف الكائنة في فلسطين وباسم الجمعية وليس بإسم شخصي أو شركة غير ربحية.

3.2.1.6       أن يكون للجمعية نظام أساسي مصادق عليه من قبل الهيئة العامة ووزارة الداخلية وعلى كل الأحوال يجب ألا يتعارض هذا النظام مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.

3.2.1.7       أن يكون للجمعية هيئة تأسيسية لا تقل عن 7 أعضاء.

3.2.1.8       أن يكون للجمعية هيئة عامة لا تقل عن (30) عضو/ة مسددين/ات لاشتراكاتها في آخر انتخابات.

3.2.1.9       أن يكون للجمعية هيئة إدارية لا تقل عن 7 أعضاء ولا تزيد عن 13 عضو ومنتخبة غير منتهية للمدة القانونية التي يجيزها النظام الأساسي للجمعية (سنتين أو ثلاث سنوات).

4.2.2   شروط خاصة

3.2.2.1       يجب أن تكون رسالة وغايات الجمعية خيرية أو تنموية.

3.2.2.2  يجب أن تكون الجمعية متخصصة بشكل رئيسي في أحد القطاعات التالية: الطفولة، المرأة، الشباب، المسنين، ذوي الإعاقة، الصحة، التعليم، الرفاه الاجتماعي والحد من الفقر، التنمية البشرية والتنمية المستدامة، التخطيط السكاني والبحث العلمي، هذا ويمكن قبول عضوية الجمعيات المتخصصة في قطاع الإعلام، الثقافة، الزراعة والبيئة، حقوق الإنسان كعضو مؤازر إذا كانت أهداف الجمعية ذات أبعاد خيرية أو تنموية وذات فائدة مجتمعية غير ربحية.

3.2.2.2       يجب أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية وعملها الفعلي في الميدان مدة عامين كحد أدنى.

3.2.2.3       يجب أن تقدم الجمعية عند إنضمامها للإتحاد آخر تقرير إداري ومالي عن السنة التي تسبق سنة تقديم طلب العضوية كما يجب أن يكون مصادق عل التقارير من الهيئة العامة.

3.2.2.4       يجب ألا تقل ميزانية الجمعية بحسب آخر تقرير لمدقق الحسابات عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المحلية.

3.2.2.5       يجب ألا تكون الجمعية مفلسة أو في عجز مالي وقت تقديم طلب انتساب العضوية.

3.2.2.6       تنتدب الجمعية من بين أعضاء هيئتها الإدارية مفوض لها لتمثيلها في الإتحاد بشكل رسمي كما يحق له التصويت والإنتخاب في حال كانت الجمعية مصنفة كعضو فاعل.

3.2.2.7       تدفع الجمعية التي ترغب بالإنتساب للإتحاد مبلغ وقدره ثلاثون(30) دينار أردني بدل رسوم طلب الإنتساب غير مستردة حتى في حالة الرفض.

3.2.2.8       تدفع الجمعية التي يوافق على عضويتها في الإتحاد سواءً كعضو فاعل أو مؤازر مبلغ وقدره (مئة)100دينار أردني تسدد خلال 30يوم من تاريخ إشعار الجمعية بالموافقة، وفي حال عدم السداد تلغى العضوية.

3.2.2.9 لا تعتبر الجمعية عضو في الإتحاد ما لم تحصل على شهادة عضوية رسمية ومصادق عليها من الإتحاد.